١ عند أبي داود في "السرقة - باب ما لا قطع فيه" ص ٢٤٧ - ج ٢ عن ابن عجلان، وعند ابن ماجه في "السرقة - باب من سرق من الحرز" ص ١٨٩ عن الوليد بن كثير، وعند النسائي في "السرقة - باب الثمر المعلق يسرق" ٢٥٩ - ج ٢. ٢ في "المستدرك - في الحدود" ص ٣٨١ - ج ٤. ٣ عند الترمذي في "البيوع - باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها" ص ١٦٦ - ج ١. ٤ في "الموطأ - في كتاب السرقة - باب ما يجب فيه القطع" ص ٣٥٢.