١ عند البيهقي في "السنن - باب القطع في كل ما له ثمن، إذا سرق من حرز" ص ٢٦٣ - ج ٨. ٢ عند الترمذي في "الحدود - باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر" ص ١٨٧ - ج ١، وعند النسائي في "كتاب قطع السارق - باب مالا قطع فيه" ص ٢٦٠ - ج ٢، وعند ابن ماجه في "حد السرقة - باب لا يقطع في ثمر ولا كثر" ١٨٩.