١ وأخرج البيهقي الآثار كلها: ص ٣٧٠ - ج ٧، وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه: السنة بالنساء في الطلاق العدة، انتهى. وفي "المحلى" ص ٢٣٠ - ج ١٠ عن علي ابن أبي طالب أنه قال: السنة بالنساء - يعني الطلاق والعدة - وفي "الجوهر النقي" ص ٣٧٠ - ج ٧، وفي "الاستذكار"، قال الكوفيون: أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والحسن بن حي: الطلاق والعدة بالنساء، وهو قول علي، وابن مسعود، وابن عباس في روايته، وبه قال إبراهيم، والحسن بن سيرين، ومجاهد، انتهى. ٢ وعند ابن حزم في "المحلى" ص ٢٣٤ - ج ١٠. ٣ عند مالك في "الموطأ - باب ما جاء في طلاق العبد" ص ٢٠٩، وقال ابن الهمام في "الفتح" ص ٤٢ - ج ٣: ونقل أن الشافعي لما قال عيسى بن أبان له: أيها الفقيه إذا ملك الحر على امرأته الأمة ثلاثاً، كيف يطلقها للسنة؟ قال: يوقع عليها واحدة، فإذا حاضت وطهرت، أوقع أخرى، فلما أراد أن يقول: فإذا حاضت وطهرت، قال له: حسبك، قد انقضت عدتها، فلما تحير رجع، فقال: ليس في الجمع بدعة، ولا في التفريق سنة، انتهى.