١ عند مسلم: ص ٣٨٠ - ج ١، وعند البخاري: ص ٢٤٥ - ج ١، وأبو داود: ص ٢٥٦ - ج ١، والنسائي ص ٢٥ - ج ٢، واللفظ له، والترمذي في "باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم" ص ١١٦ - ج ١، وابن ماجه في "باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له" ص ٢٣٠ - ج ١ تنبيه: قال الأثرم كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث، ويقولون: كيف جاز لأبي قتادة مجاوزة الميقات بلا إحرام، ولا يدرون ما وجهه حتى رأيته مفسراً في حديث عياض عن أبي سعيد، قال: خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأحرمنا، فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة - كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثه في شيء قد سماه - فذكر حديث الحمار الوحشي، كذا في "التلخيص الحبير" ص ٢٢٥ - ج ١. ٢ عند البخاري: ص ٢٤٨ - ج ١ في "باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة" الخ، ومسلم: ص ٣٧٢، والنسائي في "باب النهي عن لبس البرانس في الاحرام" ص ٨ - ج ٢، وأبو داود في "باب ما يلبس المحرم" ص ٢٥٣، والترمذي في "باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه" ص ١١٥ - ج ١، وابن ماجه في "باب ما يلبس المحرم من الثياب" ص ٢١٦ - ج ١.