القول الثاني:
لا يجوز التيمم في سفر المعصية، وهو قول للمالكية (١)، ووجه عند الشافعية (٢).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجوز التيمم في سفر المعصية - بما يلي:
الدليل الأوّل: قَوْل الله تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (٣).
وجه الدلالة من الآية:
الآية عامة في جواز التيمم في السفر عند فقد الماء، فيعم الحكم كل سفر دون تفريق بين سفر الطاعة، وسفر المعصية (٤).
الدليل الثاني: التيمم عبارة عن مسح أقيم مقام غسل فجاز استباحته في سفر المعصية، كما يجوز في سفر الطاعة (٥).
الدليل الثالث: سفر المعصية يعد سفرًا صحيحًا، لأن السفر نفسه ليس بمعصية، وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره (٦).
الدليل الرابع: التيمم واجب عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، والمعصية لا تمنع من صحة الواجب (٧).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لايجوز التيمم في سفر المعصية - بما يلي:
الدليل الأوّل: العاصي بسفره يستطيع استباحة التيمم بالتوبة من معصيته، لذا لم يجز له التيمم
(١) انظر: مواهب الجليل (١/ ٣٢٦)، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي (١/ ١٤٧، ١٤٨).(٢) انظر: البيان، للعمراني (١/ ٣٢٢)، المجموع (٣/ ٣٤٥).(٣) سورة النساء، من الآية (٤٣).(٤) انظر: البيان، للعمراني (١/ ٣٢٢).(٥) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٩٠١).(٦) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٩٠١)، البناية (٣/ ٣٥).(٧) كفاية النبيه، لابن الرفعة (٢/ ٨٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute