(١) وأخرجه مالك ١ / ١٤٠ في صلاة الجماعة: باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، ومن طريقه البخاري ١ / ٣٩٧ في الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، ومسلم (٥١٥) في الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد، وأبو داود (٦٢٥) والنسائي ٢ / ٦٩، ٧٠ في القبلة: باب الصلاة في الثوب الواحد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة وأخرجه أحمد ٢ / ٢٣٩ والحميدي (٩٣٧) من طريق سفيان عن ابن شهاب به. وأخرجه البخاري ٤ / ٤٠١ ومسلم (٥١٥) (٢٧٦) وأحمد ٢ / ٢٣٠ من طريق أيوب السختياني عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٦٤) وعنه أحمد ٢ / ٢٦٥، ٢٦٦ عن معمر وابن جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وأخرجه الطيالسي ١ / ٨٣ من طريق سعيد بن عبد الرحمن، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وأخرجه ابن الجارود في " المنتقى " (١٧٠) من طريق عبد الله بن هاشم، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. (٢) هو في صحيح مسلم (١٤٧١) (٩) وأخرجه النسائي ٦ / ١٤١، ١٤٢ في الطلاق: باب الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق، والحديث أخرجه مالك ٢ / ٥٧٦، والبخاري ٩ / ٣٠٦، ٣٠٧، وأبو داود (٢١٧٩) - (٢١٨٥) والترمذي: (١١٧٥) وله عدة روايات انظرها في " جامع الأصول " ٧ / ٦٠٠، ٦٠٥ الطبعة الدمشقية. وقوله: عجز واستحمق قال ابن الأثير: أي: صار أحمق وفعل فعل الحمقى، كاستنوق الجمل: إذا صار يشبه الناقة، والذي جاء في الرواية " استحمق " على ما لم يسم فاعله، أي: فعل فعلا جعل بسببه أحمق، والمعنى أن تطليقه إياها في حال الحيض عجز وحمق، فهل يقدم ذلك عذرا له حتى لا يعتد بتطليقه؟.