(١) انظر " تاريخ الفسوي " ١ / ٤٩٥، و" ابن سعد " ٢ / ٣٦٩. (٢) أي: أن يحرم قاصد الحج من الميقات بنية العمرة، فإذا فرغ منها تحلل من إحرامه، وبقي متحللا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم يحرم في اليوم الثامن بينة الحج. انظر " زاد المعاد " ٢ / ١٧٨ وما بعدها. (٣) بذيمة: بفتح الباء، وكسر الذال، وقد تصحف في المطبوع إلى " نديمة ".