(١) (التكملة) ، الترجمة: ٦٠٥. (٢) في الأصل: (رجا) . (٣) سقطت من الأصل، واستدركت من مصادر التخريج، ومذهب ابن الزبير هذا قد انفرد به ولم يتابعه عليه أحد، والإجماع على خلافه لثبوت النص في إباحته للنساء انظر (الفتح) ١٠ / ٢٤٩ وما بعدها (ش) . (٤) قال شعيب: إسناده صحيح، وأخرجه مسلم (٢٠٦٩) (١١) في اللباس من طريق =