٦٥٩ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (٣) صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.
(١) رجح ابن خزيمة، والبيهقي وقفه أيضاً. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥١٠٥) من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «احفظوا عني - ولا تقولوا: (قال ابن عباس) -: أيما عبد حج به أهله، ثم أعتق فعليه الحج … » الحديث. (٣) في ب، ج، د، هـ، ز: «النبي». (٤) في هـ: «فقال رجل» بدل: «فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ». (٥) «اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا»: أي: كتب اسمي في جملة الغُزَاة. النهاية (٤/ ١٤٨). (٦) البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١). (٧) في ز: «أحججت». (٨) أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وابن حبان (١١٢١).