ز: روى حديث أمِّ سلمة: ابن ماجه عن حاتم بن بكر (١) الضَّبِّيِّ عن محمد بن يعلى زُنْبُور (٢) O.
وفد احتجَّ الخصم بأحاديث، وأحاديثهم تنقسم أربعة أقسام:
أحدها: ما هو مطلق، وأنَّ رسول الله ﷺ قنت؛ وهذا لا تنازع فيه، لأَنَّه قد ثبت أنَّه قنت.
والثَّاني: مقيَّدٌ بأنَّه قنت في صلاة الصُّبح، وهذا لا نزاع فيه، لأنَّه قد فعل ذلك شهرًا.
والثَّالث: لفظ محتمل (كان يقنت في الصُّبح) فنحمله على ما فعله شهر [اً](٣) بأدلتنا، ومنه:
١٠٨٩ - ما رواه التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مُرَّة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يقنت في صلاة الصُّبح والمغرب (٤).
ز: رواه الإمام أحمد (٥) ومسلم (٦) وأبو داود (٧) والنَّسائيُّ (٨)، وقال التِّرمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ.
(١) في مطبوعة «سنن ابن ماجه»: (نصر) خطأ. (٢) «سنن ابن ماجه»: (١/ ٣٩٣ - ٣٩٤ - رقم: ١٢٤٢). (٣) زيادة من (ب) و «التحقيق». (٤) «الجامع»: (١/ ٤٢٧ - رقم: ٤٠١). (٥) «المسند»: (٤/ ٢٨٠، ٢٨٥). (٦) «صحيح مسلم»: (٢/ ١٣٧)؛ (فؤاد - ١/ ٤٧٠ - رقم: ٦٧٨). (٧) «سنن أبي داود»: (٢/ ٢٦٣ - رقم: ١٤٣٦). (٨) «سنن النسائي»: (٢/ ٢٠٢ - رقم: ١٠٧٦).