عطاء بن يزيد عن أبي أيُّوب قال: قال النَّبيُّ ﷺ: «الوتر حقٌّ، فمن أحبَّ أن يوتر بخمس فليوتر، ومن أحبَّ أن يوتر بواحدة فليوتر»(١).
ورواه من طريقٍ أخرى عن عطاء عن أبي أيُّوب مرفوعًا، ولفظه:«فمن شاء يوتر بسبع، ومن شاء يوتر بخمس، ومن شاء يوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بواحدة»(٢).
ورواه الإمام أحمد (٣) وأبو داود (٤) وابن ماجه (٥) والنَّسائيُّ (٦) وأبو حاتم البستيُّ (٧) والحاكم وقال: على شرطهما (٨).
وسُئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ فقال: رواه بكر بن وائل والأوزاعيُّ والزُّبيديُّ ومحمد بن أبي حفصة وسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق عن الزُّهريِّ مرفوعًا إلى النَّبيِّ ﷺ.
واختلف عن يونس: فرواه حرملة عن ابن وهب عن يونس مرفوعًا.