١٠٤٠ - قال أحمد: ثنا الحسين (٣) بن يحيى ثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله العتكيِّ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «الوتر حقٌّ، فمن لم يوتر فليس منَّا»(٤).
١٠٤١ - قال أحمد: وثنا وكيع قال: حدَّثني خليل بن مرَّة عن معاوية ابن قُرَّة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يوتر فليس منَّا»(٥).
١٠٤٢ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا إسماعيل بن العباس الورَّاق ثنا محمد بن حسَّان الأزرق ثنا سفيان بن عيينة عن الزُّهريِّ عن عطاء بن يزيد عن أبي أيُّوب عن النَّبيِّ ﷺ قال: «الوتر حقٌّ واجبٌ، فمن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة»(٦).
١٠٤٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن مخلد ثنا حمزة بن العباس ثنا عبدان ثنا أبو حمزة قال: سمعتُ محمد بن عبيد الله يحدِّث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: مكثنا زمانًا لا نزيد على الصَّلوات الخمس، فأمرنا رسول الله ﷺ فاجتمعنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثُمَّ قال: " إن الله قد
(١) في الأصل: (محرز)، وفي «التحقيق»: (محمد)، والتصويب من (ب). (٢) «المجروحون»: (٢/ ٢٢ - ٢٣)، وفيه: (يكذب ولا يعلم … ). (٣) كذا بالأصل و (ب)، وفي «التحقيق» و «المسند» و «أطرافه» لابن حجر: (١/ ٦٢٧ - رقم: ١٢٧١): (الحسن). (٤) «المسند»: (٥/ ٣٥٧). (٥) «المسند»: (٢/ ٤٤٣). (٦) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٢٢).