واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها.
فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه.
* * *
• ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاصٌّ عن السلف ولا عن الأئمة؛ إلا في الحج وحده؛ فإن مجاهدا قال:"إذا أراد الحجَّ يسمِّي ما يُهِلُّ به".
وروي عنه أنه قال:"يسميه في التلبية". وهذا ليس مما نحن فيه؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يذكر نسكه في تلبيته فيقول:"لبيك عمرة وحجة (١) ". وإنما كلامنا في أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام:"اللهم إني أريد الحج والعمرة" كما استحب ذلك كثير من الفقهاء.
وكلام مجاهد ليس صريحًا في ذلك.
* * *
• وقال أكثر السلف منهم عطاء وطاووس والقاسم بن محمد والنَّخَعِي:"تُجْزيه النية عند الإهلال".
• وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول:"اللهم إني أريد الحج والعمرة" فقال له: "أتُعْلِمُ النَّاسَ!؟ أوَليس الله يعلم ما في نفسك؟! ".
* * *
• ونص مالك على مثل هذا، وأنه لا يستحب له أن يسمي ما أحرم به، حكاه صاحب كتاب "تهذيب المدونة" من أصحابه.
وقال أبو داود: قلت لأحمد: أتقول قبل التَّكبِير (يعنى في الصلاة) شيئًا؟ قال: لا.
• وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
* *
*
(١) راجع في هذا ما رواه البخاري في المغازى ٨/ ٧٠ ج ٤٣٥٣، ٤٣٥٤ ومسلم في كتاب الحج باب الإفراد والقران بالحج والعمرة ٢/ ٩٠٥ ح ١٨٥ و ١٨٦. والترمذي في الحج: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة ٣/ ١٨٤ ح ٨٢١ كلهم من حديث أنس.