وإذا جاز لغير المسلم أن يخشى الجهاد أو يفرّط فيه فلا يجوز ذلك للمسلم، إذ مال الجهاد له إما نصر وغنيمة وإما أجر وشهادة، وكلا الأمرين غنم وجميل، قال سبحانه:
(١) سورة النساء: الاية ٩٥. والمراد بالقاعدين أولا أصحاب الأعذار، وبالقاعدين ثانيا من لا عذر لهم. (٢) سورة الصف: الايتان ١٠، ١١. (٣) سورة البقرة: الاية ٢١٦. (٤) سورة التوبة: الاية ٥٢.