توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وَقِني شر ما قضيت، [فـ](١) إنك تقضي
ولا يُقضى عليك. [و](١) إنه لا يذل من واليت، [ولا يَعِزُّ من عاديت](٢) ،
(*) الزيادة من " صفة الصلاة " المطبوع؛ أخرجها ابن منده في " التوحيد " بسند حسن - كما يأتي قريباً -. (١) قال الحافظ في " التلخيص " (٣/٤٢٦) : " وأسقط بعضهم الواو من قوله: " وإنه لا يذل ... ". وأثبت بعضهم الفاء في قوله: " فإنك تقضي " ". قلت: وأكثر الرواة على إثبات الواو والفاء، وهي رواية {ابن أبي شيبة [١/٦٨٨٨ و٢٩٦٩٦] } ، وابن خزيمة (١٠٩٥ و ١٠٩٦) ، والنسائي، والترمذي، والدارمي، والحاكم، وأحمد. وصحح ذلك النووي في " المجموع " (٣/٤٩٥) ؛ فقال: " الحديث الصحيح باثبات الفاء والواو؛ هذا لفظه في رواية الترمذي وجمهور المحدِّثين ". قال: " وتقع هذه الألفاظ في كتب الفقه مغيرة؛ فاعتَمِدْ ما حققتُه؛ فإن ألفاظ الأذكار يُحافظ فيها على الثابت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". (٢) قال الحافظ (٣/٤٣٢) : " هذه الزيادة ثابتة في الحديث؛ إلا أن النووي قال في " الخلاصة ": إن البيهقي رواها بسند ضعيف. وتبعه ابن الرِّفْعَة في " المطلب "؛ فقال: لم تثبت هذه الرواية.