قراءته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آياتٍ بعدَ {الفَاتِحَة} في الأخِيرَتَيْنِ
و" كان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأُولَيين قدر النصف؛ قدر
خمس عشرة آية " (١) .
قلت: ورواه الإمام محمد في " الآثار " (١٥) بنحوه، ولم يُسَمِّ علقمة. (١) هو من حديث سعد بن أبي وقاص. رواه عنه جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه، وله عنه طريقان: الأول: عن عبد الملك بن عُمير سمعه من جابر بن سَمُرة: شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر؛ فقالوا: إنه لا يُحسن يصلي! قال: الأعاريب؟! والله! ما آلو بهم عن صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الظهر والعصر، أَرْكُدُ في الأُولَيين وأَحْذِفُ في الأُخريين. فسمعت عمر رضي الله عنه يقول: كذلك الظن بك يا أبا إسحاق! أخرجه أحمد (١/١٧٩) : ثنا سفيان عن عبد الملك به. وقد أخرجه البخاري (٢/١٨٧) ، ومسلم (٢/٣٨) ، والنسائي (١/١٥٦) ، والبيهقي (٢/٦٠) ، والطيالسي (٣٠) ، وأحمد (١/١٧٦ و ١٨٠) من طرق عن ابن عُمير. الطريق الثاني: عن شعبة عن محمد بن عبيد الله أبي عَوْن عن جابر به نحوه. أخرجه البخاري (٢/١٩٩ - ٢٠٠) ، ومسلم، وأبو داود (١/١٢٨) ، والنسائي (١/١٥٥) ، والبيهقي، والطيالسي، وأحمد (١/١٧٥) من طرق عنه. وقد ذهب إلى هذا الحديث من قال بقراءة السورة في الأخريين - وسيأتي ذكرهم -؛ فاتفقوا على أنها أخفّ منها في الأُولَيين.