وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أجاز للمؤتمين أن يقرؤوا بها وراء الإمام في الصلاة
الجهرية؛ حيث كان في صلاة الفجر، فقرأ، فثقلت عليه القراءة، فلما
فرغ؛ قال:
" لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ ". قلنا: نعم؛ هذّاً (١) يا رسول الله! قال:
" لا تفعلوا؛ إلا [أن يقرأ أحدكم] بـ: {فاتحة الكتاب} ؛ فإنه لا صلاة
لمن لم يقرأ بها " (٢) .
(١) بتشديد الذّال وتنوينها. قال الخطابي (١/٢٠٥) : " والهذّ: سرد القراءة، ومداركتها في سرعة واستعجال ". (٢) هذا حديث صحيح. أخرجه البخاري في " جزء القراءة " (٧ و ٢٢) ، وأبو داود (١/١٣١) ، والترمذي (٢/١١٦ - ١١٧) ، والطحاوي (١/١٢٧) ، والدارقطني (١٢٠) ، والحاكم (١/٢٣٨) ، والطبراني في " الصغير " (١٣٤) ، والبيهقي (٢/١٦٤) ، وأحمد (٥/٣١٣ و ٣١٦ و ٣٢٢) ، وابن حزم في " المحلى " (٣/٢٣٦) من طرق عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة الفجر؛ فقرأ ... الحديث. وهذا إسناد جيد لا مطعن فيه - كما قال الخطابي في " المعالم " (١/٢٠٥) -؛ فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية لأحمد، والدارقطني وقال: " هذا إسناد حسن ". وأعله البيهقي. وقال الترمذي: " حديث حسن ". والحاكم: