فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

..............................................................................


وجوبُ الاطمئنان بين السجدتين
{و " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه " (١) } ، وأمر
بذلك (المسيء صلاته) ، وقال له:
" لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك " (٢) .
و" كان يطيلها حتى تكون قريباً من سجدته " (٣) ، وأحياناً " يمكث حتى
يقول القائل: قد نسي ".
_________
(١) { [أخرجه] أبو داود، والبيهقي. بسندٍ صحيح} .
(٢) تقدم ذلك في حديثه المشهور به من رواية أبي هريرة، وحديث رفاعة بن
رافع. وقوله:
" لا تتم ... " إلى آخره.
هو من حديثه، أخرجه أصحاب السنن، وغيرهم بإسناد صحيح - كما سبق في
(الاستقبال) -.
(٣) هو من حديث البراء بن عازب. والذي بعده من حديث أنس بن مالك.
وقد مضيا في (الاعتدال من الركوع) (٦٩٨ و ٦٩٩) . قال ابن القيم (١/٨٥) :
" وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال
ثابت:
وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه؛ يمكث بين السجدتين حتى نقول: قد
نسي.
وأما من حكَّم السنة، ولم يلتفت إلى ما خالفها؛ فإنه لا يعبأ بما خالف هذا
الهدي ".

<<  <  ج: ص:  >  >>