" فيه استحباب تخفيف سنة الصبح، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتها، ولعله أراد أنها ليست محرمة، ولم يخالف في استحباب التخفيف. وقد بالغ قوم؛ فقالوا: لا قراءة فيهما أصلاً! وهو غلط بيّن؛ فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ فيهما بعد {الفَاتِحَة} بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} و: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وفي رواية: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} و: {قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ} . وثبت في الأحاديث الصحيحة: " لا صلاة إلا بقراءة " و " لا صلاة إلا بـ: {أم القرآن} ". و" لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بـ: {أم القرآن} " ". (١) هو من حديث ابن عباس رضي الله عنه: