(١) خلافاً لمن قال: إنه وارد في صلاة الليل! كأبي داود الطيالسي في " مسنده " (٢٣) . وقال ابن القيم في " الزاد " (١/٧٢) : " والمحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل ". قلت: قد علمت مما سبق في تخريج الحديث أنه ورد بلفظين: الأول: " كان إذا قام إلى الصلاة ... ". مطلقاً غير مقيد. والآخر: " ... الصلاة المكتوبة ... ". فإما أن يقال: إن هذا مقيد للأول؛ لا سيما وأن المراد بالصلاة عند الإطلاق المفروضة؛ كما قال الصنعاني وغيره (١/٢٧٨) . وإما أن يقال: إن اللفظ الأول أعم - كما قال النووي في " المجموع " (٣/٣١٥) -؛ فيشمل بعمومه الفريضة والتطوع. فالقول بحَصْرِه بصلاة التطوع في الليل لا دليل عليه! كيف، وقد ذكرنا - فيما سبق -