الأضحية بالخصي:
ولا بأس بالاضحية بالخصي.
روى أحمد عن أبي رافع قال: ضحى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بكبشين أملحين موجوءين خصيين، ولان لحمه أطيب وألذ.
[ما لا يجوز أن يضحى به]
ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب، فلا تجوز الاضحية بالمعيبة (١) مثل:
١ - المريضة البين مرضها
٢ - العوراء البين عورها
٣ - العرجاء البين ظلعها
٤ - العجفاء (٢) التي لا تنقي رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
٥ - العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربعة لا تجزئ في الاضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي ".
(١) المعيبة: المقصود بالعيب الظاهر الذي ينقص اللحم، فإذا كان العيب يسيرا فإنه لا يضر.(٢) العجفاء التي ذهب مخها من شدة الهزال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute