نصاب الشهادة في حد الزنا أربعة (١) رجال، لقول الله تعالى: - " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم "(٢) .
وقوله تعالى:" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء "(٣) .
وقوله تعالى:" لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء "(٤) .
[شهادة الثلاثة]
قالت الحنابلة: إن من عرف غناه إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود من الرجال على ادعائه، واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن مخارق: عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله
(١) جوز الظاهرية شهادة امرأتين مكان كل رجل فإذا شهد ثمان نسوة وحدهن قيلت شهادتهن (وجوز عطاء شهادة ثلاثة رجال وامرأتين) . (٢) سورة النساء الآية رقم ١٥. (٣) سورة النور الآية رقم ٤. (٤) سورة النور الآية رقم ١٣.