وقال أبو حنيفة: تجوز في خمسة أشياء: النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء.
وقال أحمد وبعض الشافعية: تصح في سبعة: النكاح والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك المطلق.
[حكمها]
وهي فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وخيف من ضياع الحق، بل تجب إذا خيف من ضياعه ولو لم يدع لها لقول الله تعالى:" ولا تكتموا الشهادة "(١)" ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ".
وقوله " وأقيموا الشهادة لله "(٢) .
وفي الحديث الصحيح:
(١) سورة البقرة الاية رقم ٢٨٣. (٢) سورة الطلاق الاية رقم ٢.