القتل العمد: فالقتل العمد هو: أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم (١) بما يغلب على الظن أنه يقتل به.
ويفهم من هذا التعريف أن جريمة القتل العمد لاتتحقق إلا إذا توفرت فيها الاركان الآتية: ١ - أن يكون القاتل عاقلا، بالغا، قاصدا القتل.
أما اعتبار العقل والبلوغ، فلحديث علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ".
رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.
وأما اعتبار العمد، فلما رواه أبو هريرة رضي الله عنه.
قال:" قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولي: " أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار " فخلاه الرجل، وكان مكتوفا بنسعة (٢) فخرج يجر نسعته. قال: فكان يسمى (ذا النسعة) ".
رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجه، والترمذي وصححه.
وروى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" العمد قود، إلا أن يعفو ولي المقتول ".
وروى ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال:
(١) أي لا يستحق القتل شرعا. (٢) النسعة: سير من الجلد.