[ما يبطل الصيام]
ما يبطل الصيام قسمان:
١ - ما يبطله، ويوجب القضاء.
٢ - وما يبطله، ويوجب القضاء، والكفارة.
فأماما يبطله، ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي:
(١ و ٢) الاكل، والشرب عمدا: فإن أكل أو شرب ناسيا، أو مخطئا، أو مكرها، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نسي - وهو صائم - فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ". رواه الجماعة.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال - صحيح على شرط مسلم.
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أفطر في رمضان - ناسيا - فلا قضاء عليه، ولا كفارة ".
قال الحافظ ابن حجر: اسناده صحيح.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه ".
رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم.
(٣) القئ عمدا: فإن غلبه القئ، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
فعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ذرعه (١) القئ
(١) " ذرعه " أي غلبه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.