ولهذا يجب أن تكون بحيث يقاسي من أدائها المكلفون بها، ويجدون منها حرجا وألما ومشقة، ولا يجدون هذا الالم ويشعرون به، إلا إذا كان مالا كثيرا ينقص من أموالهم، ويضيقون بأدائه ودفعه إلى المجني عليه أو ورثته، فهي جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض.
(٣) قدرها: الدية فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدرها فجعل دية الرجل الحر المسلم: مائة من الابل على أهل الابل (٤) ، ومائتي بقرة على أهل
(١) أهل الذهب هم: أهل الشام، وأهل مصر. وأهل الورق هم: أهل العراق، كما في الموطأ ج ٢. (٢) الحلل: إزار ورداء، أو قميص وسروال. ولا تكون حلة حتى تكون ثوبين. (٣) تاريخ الفقه، صفحة ٨٢. (٤) قال أبو حنيفة، وأحمد رضي الله عنهما في إحدى الرو ايتين عنه: " دية العمد أرباع ": " خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقاق وخمس وعشرون جذاع ".