هو ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه:" لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لاإله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب (١) الزاني، والنفس بالنفس (٢) ، والتارك لدينه المفارق للجماعة (٣) ".
رواه البخاري ومسلم.
ويقول الله سبحانه وتعالى:" ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا ".
(٤) ويقول سبحانه: " وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت "(٥) .
والله سبحانه جعل عذاب من سن القتل عذابا لم يجعله لاحد من خلقه.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم:" ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لانه كان أول من سن القتل "(٦) . رواه البخاري ومسلم.
ومن حرص الاسلام على حماية النفوس أنه هدد من يستحلها بأشد عقوبة.
فيقول الله تعالى:" ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، ولعنه وأعد له عذابا عظيما "(٧) .
فبهذه الآية تقرر أن عقوبة القاتل في الآخرة العذاب الاليم، والخلود المقيم
(١) الثيب الزاني: المتزوج. (٢) النفس بالنفس: أي فقتل النفس التي قتلت نفسا عمدا بغير حق بقتل النفس. (٣) التارك لدينه المفارق للجماعة: أي المرتد عن دين الاسلام. (٤) سورة الاسراء، الآية: ٣١. (٥) سورة التكوير: الآيتان ٨، ٩. (٦) هو قابيل الذي قتل هابيل. والكفل: النصيب. قال النووي: هذا الحديث من قواعد الاسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل، مثل عمله يوم القيامة. (٧) سورة النساء: الآية ٩٣.