في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. . . "(١).
[٤) الحلف بالبراءة من الإسلام]
في سنن النسائي وأبي داود عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال: وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً"(٢).
٥) الحلف بملة غير ملة الإسلام:
في البخاري عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. . . "(٣).
وفي مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على يمين فهو كما حلف، إن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني، وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام"(٤).
[٦) الحلف بالأمانة]
في سنن أبي داود من حديث عبدالله بن بريده عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بالأمانة فليس منا"(٥).
- وفي مسند أحمد بلفظ:"ليس منا من حلف بالأمانة"(٦).
(١) فتح الباري (١١/ ٦٥٣) برقم (٦٦٥٠)، ومسلم بشرح النووي (١١/ ٩٧) برقم (١٦٤٧). (٢) عون المعبود (٦/ ١٥٩) برقم (٣٢٥٥)، وصححه الألباني في الإرواء (٨/ ٢٠١). (٣) فتح الباري (١١/ ٦٥٥) برقم (٦٦٥٢). (٤) مستدرك الحاكم برقم (٧٩٠٠) وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٣/ ١٣١) برقم (٢٩٥٦). (٥) عون المعبود (٦/ ١٥٦) برقم (٣٢٥١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦٢٠٣). (٦) مسند أحمد (٣٨/ ٨٢) , وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٩٥٦) برقم (٥٤٣٦).