[المطلب الثاني: مشروعية اليمين -حكمها- شروطها]
أولاً: مشروعية اليمين: الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ. .} (١).
وقوله تعالى: {وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. .} (٢).
وأمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالحلف في ثلاثة مواضع:
- قال تعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ} (٣).
- وقال سبحانه: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} (٤)
- وقال سبحانه {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} (٥).
وأما السنة فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " والله إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" (٦).
وكان أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم "ومصرف القلوب _ ومقلب القلوب _ والذي نفسي بيده " كما سيأتي لاحقاً.
_ وقد يعتري اليمين الأحكام الخمسة فيكون حكمها حكم ما تفضي إليه: من الوجوب , أو الحرمة , أو الندب , أو الكراهه , أو الإباحة.
وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين , وثبوت حكمها , ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه (٧).
(١) المائدة الآية (٨٩).
(٢) النحل الآية (٩١).
(٣) يونس الآية (٥٣).
(٤) سبأ (٣).
(٥) التغابن (٧).
(٦) رواه البخاري (١١/ ٦٨٨) برقم (٦٦٨٠)، ومسلم (١١/ ١٠١) برقم (١٦٤٩).
(٧) المغني (١٣/ ٢١٧، ٢١٨)