وقوله:(وَإِدْبَارَ النُّجُومِ) قد تقدم في حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم، أي: عند جنوحها للغيبوبة. وقد روى (١)[في حديث](٢) ابن سيلان، عن أبي هريرة مرفوعا:"لا تَدَعُوهما، وإن طردتكم الخيل". يعني: ركعتي الفجر (٣) رواه أبو داود. ومن هذا الحديث حكي عن بعض أصحاب الإمام أحمد القول بوجوبهما، وهو ضعيف لحديث:"خمس صلوات في اليوم والليلة". قال: هل علي غيرها (٤)؟ قال:"لا إلا أن تطوع"(٥) وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة، ﵂، أنها قالت: لم يكن رسول الله ﷺ على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر (٦) وفي لفظ لمسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"(٧)
آخر تفسير سورة الطور [والله أعلم](٨)
(١) في م، أ: "ورد". (٢) زيادة من م، أ. (٣) رواه أبو داود في السنن برقم (١٢٥٨). (٤) في أ: "غيرهن". (٥) رواه البخاري في صحيحه برقم (٤٦) ومسلم في صحيحه برقم (١١) من حديث طلحة بن عبيد الله ﵁. (٦) صحيح البخاري برقم (١١٦٩) وصحيح مسلم برقم (٧٢٤). (٧) صحيح مسلم برقم (٧٢٥). (٨) زيادة من أ.