• [١٨٠٧٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِيدَتَه، وإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي، وإنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ.
• [١٨٠٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ (١) عَتَقُوا.
• [١٨٠٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْأَبُ وَالاِبْنُ عَتَقَا، وإِنْ لَمْ يُتَكَلَّمْ بِعِتْقِهِمَا.
• [١٨٠٧٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَنْ مَلَكَ أَخَاهُ عَتَقَ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ تَكَلَّمَ بِعِتْقِهِ.
• [١٨٠٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا مَلَكَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ عَتَقَ (٢).
• [١٨٠٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يَعْتِقْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
• [١٨٠٨٢] عبد الرزاق، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ يُبَاعُ.
• [١٨٠٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ قَالَا: يُبَاعُ الْأَخُ مِنَ الرَّضاعَةِ.
• [١٨٠٨٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءَ جَائِزٌ، وَيُكْرَهُ لَهُ وَالْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَخْدِمُهُ أَخُوه، وَيَسْتَغِلُّهُ.
• [١٨٠٧٦] [شيبة: ٢٥٤٥٠].(١) في الأصل: "الوالد". ينظر: "المحلى" لابن حزم.(٢) سيق الأثر في الأصل: "إذا مالك الأخ من الرضاعة" هكذا. والمثبت من "المحلى" (٩/ ٢٠٤).• [١٨٠٨١] [شيبة: ٢٠٧٢٣].• [١٨٠٨٣] [شيبة: ٢٠٧٢٤].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute