٦. اللبث في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تدخل المسجد الحائض، ولا الجنب" رواه أبو داود ٢.
٧. الوطء. قال في الاختيارات: ويحرم الوطء في الفرج، فإن فعل فعليه كفارة دينار. وإن تكرر من الزوج الوطء في الفرج فرق بينهما، كما إذا وطأ في الدبر، ولم ينزجر في الفرج; لقوله تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} ٣.
ويوجب الغسل، ويثبت به البلوغ; لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ٧" فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم
١ سورة الواقعة آية: ٧٩. ٢ مختصر وتهذيب سنن أبي داود "إلا أنه بلفظ: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ٣ سورة البقرة آية: ٢٢٢. ٤ يريد الحديث الذي نصه في البخاري: إن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها حتى تطهر.. الحديث في فتح الباري ج ١/ ٦٥٣. ٥ سورة البقرة آية: ٢٢٨. ٦ لم ترد هذه الزيادة في الأصل المخطوط, وقد ذكرت في المبدع ج ١/ ٢٥٩. ٧ نيل الأوطار ج ١/ ٦٩. وسنن الترمذي ج ٢/ ٢١٥.