وموجباته ستة: أحدها. خروج المني من مخرجه دفقا بلذة من الرجل والمرأة، لحديث أم سليم:"هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت" ٤ الحديث متفق عليه ٥، ولا بد وأنهما من غير نائم ٦ لحديث علي يرفعه:"إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل" رواه أحمد ٧. وإن أفاق نائم
١ البخاري: الوضوء (١٣٧) , ومسلم: الحيض (٣٦١) , والنسائي: الطهارة (١٦٠) , وأبو داود: الطهارة (١٧٦) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥١٣) , وأحمد (٤/٣٩) . ٢ فتح الباري ج١/ ٢٣٧. طبعة السلفية. ٣ الاختيارات: ١٧. ٤ البخاري: العلم (١٣٠) , ومسلم: الحيض (٣١٣) , والترمذي: الطهارة (١٢٢) , والنسائي: الطهارة (١٩٧) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٠٠) , وأحمد (٦/٢٩٢ ,٦/٣٠٢ ,٦/٣٠٦) , ومالك: الطهارة (١١٨) . ٥ فتح الباري ج١/ ٣٨٨. ٦ لأن النائم يكتفى في حقه بوجود أثر المني من غير شرط للدفق واللذة. ٧ نيل الأوطار ج١/ ٢٣٩ إلا أنه بلفظ حذفت بدل فضحت.