لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لحديث حذيفة المتفق عليه. ٨
وتصح الطهارة منهما. ٩
١ البخاري: الوضوء (٢٢٣) , ومسلم: الطهارة (٢٨٧) والسلام (٢٢١٤) , والترمذي: الطهارة (٧١) , والنسائي: الطهارة (٣٠٢) , وأبو داود: الطهارة (٣٧٤) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥٢٤) , وأحمد (٦/٣٥٥) , ومالك: الطهارة (١٤٣) , والدارمي: الطهارة (٧٤١) . ٢ فتح الباري ج ١/ ٣٢٦ رقم الحديث ٢٢٣. وفي شرح مسلم ج ٣/ ١٩٤. ٣ شرح مسلم ٣/ ١٩٦. ٤ وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة فتح الباري ج ١/ ٣٣٥. ٥ وهذا يرد ممن قال بنجاسة ما يؤكل لحمه. ٦ بناء على أن الأصل طهارة الماء. ٧ أي السؤال وذلك لما فيه من التكلف ... ٨ وفيه: وكان حذيفة بالمدائن واستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه ... إلى أن قال: وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج, والشرب في آنية الذهب والفضة, فتح الباري ج ١٠/ ٩٤. ٩ لعدم تعلق التحريم بالشرط وهو الماء.