وهو من خصائص هذه الأمة، ولم يجعله الله طهورا لغيرها، وهو أيضا بدل
طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه.
وله شروط أربعة:
أحدها: العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه لقوله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} ٥.
١ لم يوجد هذا النقل في الاختيارات, وإنما وجدت بعض صوره في الإنصاف مجلد ١/ ٢٦٠. ٢ صحيح البخاري ج ١/ ١. ٣ مسلم: الحيض (٣٠٨) , والترمذي: الطهارة (١٤١) , والنسائي: الطهارة (٢٦٢) , وأبو داود: الطهارة (٢٢٠) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥٨٧) , وأحمد (٣/٢١ ,٣/٢٨) . ٤ شرح النووي على صحيح مسلم ج٣/ ٢١٧. ٥ سورة النساء آية: ٤٣.