وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لغذاء الولد وتربيته.
ويمنع عشرة أشياء:
١. وجوب الصلاة.
٢. فعل الصيام; ولا يسقط وجوبه ١، لحديث عائشة:"كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" ٢ متفق عليه ٣.
٣. الطواف بالبيت.
٤. قراءة القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن" ٤ رواه أبو داود ٥. وقال في الاختيارات: ويجوز للحائض الطواف بالبيت عند الضرورة.
ويجوز لها أيضا قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك. وحكي رواية عن أحمد ٦.
١ يعني الصيام دون الصلاة. ٢ البخاري: الحيض (٣٢١) , ومسلم: الحيض (٣٣٥) , والترمذي: الطهارة (١٣٠) والصوم (٧٨٧) , والنسائي: الحيض والاستحاضة (٣٨٢) والصيام (٢٣١٨) , وأبو داود: الطهارة (٢٦٢) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٣١) , وأحمد (٦/٣٢ ,٦/٢٣١) . ٣ شرح النووي على صحيح مسلم ج ٤/ ٢٨ إلا انه بلفظ: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء ... الحديث. وفي أبي داود: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء ج١/ ١٧٢. ٤ الترمذي: الطهارة (١٣١) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥٩٦) . ٥ نيل الأوطار ج ١/ ٢٤٧. ٦ الاختيارات: ٢٧.