وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط به، لأنه دم حيض مجتمع، وأكثره أربعون يوما، لحديث أم سلمة وفيه:"كانت النساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما" رواه أبو داود، والترمذي ٤.
وقال: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين: أن
١ فتح الباري جم ١/ ٤٢٦. ٢ أبو داود: النكاح (٢١٥٧) , والدارمي: الطلاق (٢٢٩٥) . ٣ الاختيارات: ٣٠ , وعبارته: دواء يمنع تفرق المني في مجاري الحبل". ٤ أبي داود ج ١/ ١٩٥ , ١٩٦ , بلفظه: تقعد بعد نفاسها.