عملنا عليه ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية فائتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم لحمه، قال: فلا تفعل، هبه لي أو بعنيه، فقال: بل هو لك يا رسول الله، فوسمه بسمة الصدقة ثم بعث به (١).
[طريق أخرى عنه]
قال الإمام أحمد: ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن يعلى بن مرة عن النبي ﷺ أنه أتته امرأة بابن لها قد أصابه لمم، فقال رسول الله ﷺ: اخرج عدو الله أنا رسول الله، قال: فبرأ، قال: فأهدت إليه كبشين وشيئا من أقط وشيئا من سمن، قال: فقال رسول الله: خذ الاقط والسمن وأحد الكبشين ورد عليها الآخر، ثم ذكر قصة الشجرتين كما تقدم (٢) … وقال أحمد: ثنا أسود، ثنا أبو بكر بن عياش، عن حبيب بن أبي عمرة، عن المنهال بن عمرو، عن يعلى قال: ما أظن أن أحدا من الناس رأى من رسول الله ﷺ إلا دون ما رأيت فذكر أمر الصبي والنخلتين وأمر البعير إلا أنه قال: ما لبعيرك يشكوك؟ زعم أنك سانيه حتى إذا كبر تريد [أن] تنحره، قال: صدقت والذي بعثك بالحق قد أردت ذلك، والذي بعثك بالحق لا أفعل (٣).
[طريق أخرى عنه]
روى البيهقي عن الحاكم وغير عن الأصم: ثنا عباس بن محمد الدوري، ثنا حمدان بن الأصبهاني ثنا يزيد (٤) عن عمرو بن عبد الله بن يعلى بن مرة، عن أبيه عن جده قال: رأيت من رسول الله ﷺ ثلاثة أشياء ما رآها أحد قبلي، كنت معه في طريق مكة، فمر بامرأة معها ابن لها به لمم، ما رأيت لمما أشد منه، فقالت: يا رسول الله ابني هذا كما ترى، فقال إن شئت دعوت له، فدعا له، ثم مضى فمر على بعير ناد جرانه يرغو، فقال: علي بصاحب هذا البعير، فجئ به، فقال: هذا يقول: نتجت عندهم فاستعملوني، حتى إذا كبرت عندهم أرادوا أن ينحروني، قال: ثم مضى ورأى شجرتين متفرقتين فقال لي: إذهب فمرهما فليجتمعا لي، قال: فاجتمعتا فقضى حاجته، قال: ثم مضى فلما انصرف مر على الصبي وهو يلعب مع الغلمان وقد ذهب ما به وهيأت أمه أكبشا فأهدت له كبشين، وقالت: ما عاد إليه شئ من اللمم، فقال النبي ﷺ: ما من شئ إلا ويعلم أني رسول الله، إلا كفرة أو فسقة الجن والإنس (٥). فهذه طرق جيدة متعددة
(١) مسند أحمد ج ٤/ ١٧٠ - ١٧١. (٢) مسند أحمد ج ٤/ ١٧١. (٣) مسند أحمد ج ٤/ ١٧٣. (٤) في الدلائل: عن شريك. (٥) رواه البيهقي في الدلائل ٦/ ٢٢ - ٢٣. وانظر في الرواية عن يعلى بن مرة: سنن ابن ماجة حديث (٣٣٩) وسنن الدارمي: المقدمة (٤) باب. الحاكم في المستدرك ٢/ ٦١٧ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه بهذه الصياغة وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح. وأبو نعيم في الدلائل ص ٣٢٧ - ٣٢٩ ومجمع الزوائد للهيثمي ٩/ ٥ - ٧.