للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور عبد السلام داود العبادي:

إنما مشكلتها إذا حكم المحكمون على المدين المماطل بالتعويض المالي، إذا غالبًا ما يحكم هكذا.

الرئيس:

نتائج الأحكام تعود إلى ذات المحكمين هل هم شرعيون أم غير شرعيين؟ وهو يعود إلى ذاتهم.

الدكتور عبد السلام داود العبادي:

وهذا هو المقصود، أي المقصود أن يصلوا إلى حكم مالي عليه بقرار من لجنة التحكيم.

الرئيس:

في الواقع ما أنت عليهم بمسيطر، فطالما أن البنك قد يختار محكمين شرعيين أو يختار محكمين قانونيين، فجهة الاختيار التحكم فيها ليس إلى الفتيا.

الدكتور عبد السلام داود العبادي:

يوضع في العقد نص يقول: في حالة عدم السداد يحال الأمر للتحكيم للحكم بكذا وكذا.

الرئيس:

تعرفون ما انتهى إليه المجلس بالأغلبية في خصوص العقوبة المالية.

المسألة العاشرة: " ضع وتعجل ".

الدكتور علي أحمد السالوس:

بالنسبة للنقطة السابقة أريد أن أشير إلى أن لجنة التحكيم لا تحكم بالتعويض المالي.

الرئيس:

قلنا إن الأمر إجرائي.

الدكتور علي أحمد السالوس:

مسألة: "ضع وتعجل " جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، يرون عدم جوازها وابن عباس وبعض الفقهاء والتابعين يرون جوازه، وكثيرون يرون الجواز إذا لم يكن بشرط لأن الذين يمنعونه , يمنعونه إذا كان بشرط أي إذا اشترط بأنه إذا دفع قبل الموعد فإنه يخصم من المبلغ كذا مناسبًا للفترة الزمنية، فقالوا هنا: إذا كان بغير شرط فإنه جائز، أما إذا كان بشرط فإنه لا يجوز، هذا موجود في العقود، ففي بعضها يذكر: أنه إذا دفع قبل الموعد – أو يشترط الآخر أنه إذا دفع قبل الموعد – يخصم من المبلغ ما يوازي المدة الزمنية، وبهذا الشرط يرى الجمهور عدم الجواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>