للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

ولذلك قلنا ويستعان. لذلك أنا مع الرأي ويستعان.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

عفوا الشريك ليس له الحق في العمل. العمل هو من حق المضارب فإذا تم شراء فهذا الشراء جرى من المضارب بصفته مضاربا أما الشريك فهو مالك للمال ويده مكفوفة عن العمل حتى لو كان المضارب له مال فهو بالنسبة لماله ليس له أي إدارة.

الشيخ عبد السلام العبادي:

في الواقع الصكوك تتداول في السوق. فأنا جئت إلى السوق واشتريت لا بصفتي مضاربا إنما بصفتي شريكا أو بصفتي أرغب أن أزيد من حصتي في الشركة هذا لا علاقة له بالمضاربة عند توزيع الأرباح آخذ حصتي كشريك بنسبة ما أملك من السهم أو سندات. يعني القضية أتصور صار فيها شوية خلطة إنما هي الواقع يجب أن نفرق بين كونه مضاربا وكونه يشتري سندات باعتباره شريكا.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

لكن النشاط الذي قامت به الجهة قامت به من خلال قنوات العمل والإيجاب موجه للجمهور. بأي صفة توجه هذا الإيجاب للجمهور وتضمنه في النشرة وتستقبل هؤلاء لنشرة؟ هذا كله عمل المضاربة. الشريك يتداول من خارج السوق يعني يطلع لكن جهة الإصدار جهة معنوية. صحيح هي تملك بعض الأموال لكن هي الآن تقوم بدورالمضارب وتستثمر عن طريق استرداد بعض السندات.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

أعيد إلى ذاكرتك يا دكتور عبد الستار ما أصل هذا النص؟ أصل هذا النص أنه جاء إليه البنك الإسلامي للتنمية لأنه يعاني من مشكلة التداول، لأنه ما فيه أسواق مالية يمكن أن يتداول فيها سندات المقارضة التي ينوي أن يصدرها. فكيف نحقق سيولة وتداول بهذه الصكوك يعلن بعد دراسة للمركز المالي للمشروع ووفقا لظروف السوق يعلن أنه يمكن أن يشتري هذه الصكوك عند ذلك يصبح بالقدر الذي اشتراه شريكا في المشروع وليس مضاربا.

<<  <  ج: ص:  >  >>