للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولا أود أن أوضح أن هناك اتجاها قويا لدى الإمامية بإمكان بقاء الإيجاب والقبول. الشيء الثاني أؤيد حذف هذه المادة لأنها إجرائية مهما كان وما دامت إجرائية لا يمكن أن تصدر كفتوى من مجمع فقهي. كفتوى فتوى المواد الأخرى يجوز لا يجوز أما هنا واقعة إجرائية هذه المادة، وطبعا الإجراء هنا أسلوب والأسلوب يحتاج إلى حكم شرعي ولكن لا يدخل في صميم الفتوى هنا فأقترح حذف المادة لكي تنسجم مع وضعها كفقهاء.

الشيخ تقي العثماني:

الحقيقة فيما أظن أن هذه المادة ليست إجرائية لأنها تعني بمسألة مهمة في صلب الموضوع وهو أن إطفاء السندات هل يكون بقيمة اسمية أو قيمة سوقية فتنص هذه المادة أن السعر إنما يتفق عليه بتراض الطرفين فهذا ليس إجرائيا محضا وإنما هو مسألة فقهية قد عرضت على المجمع.. إن الإطفاء يكون على قيمة اسمية أو قيمة سوقية فأرى إبقائها أولى. ولكن لي ملاحظة أخرى في هذه المادة وهي أن القيمة التي يحصل عليها الجهات المصدرة من جانب السهم تكون فيها بعض الأرباح وهذه الأرباح أيضا ينبغي أن توزع على رب المال وعلى المضارب جميعا فينبغي أن التنصيص في هذه المادة بأن القيم الأسماء الحاصلة تكون جزءا من الأرباح وتكون موزعة على كلا الفريقين.

الشيخ عبد الحليم الجندي:

النص في ويحسن أن نستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة لما تركنا للمجهول أن يستعان بأهل الخبرة تركنا له بهذا إنما ممكن أن نستبدل بيستعان في تحديد السعر بأهل الخبرة لا يترك الأمر إلى غير المخاطبين بهذا الأمر واحد، اثنان مع مراعاة الضوابط السابقة في التداوي. ممكن الاستغناء عن هذا القيد لأنه مؤكد انتهى حكم هذا القيد ومؤكد يسري عليه الاستباحة. بهذا إحنا ماشيين نحو ضوابط تفسيرية بأن ليست النصوص قانونا أو لائحة لذلك حبذا لو كل ما قابلنا نص نصوغه صياغة نص قانوني.

مجمل كلامي أن مع مراعاة السطر هذا يحذف ويحسن أن نستعين. ويقال ويستعان في تحديد السعر بأهل الخبرة. يبقى قررنا هذا ولم نجعل خيارا للآخرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>