للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأستاذ سامي حمود:

سيدي هذه النقطة التي يثيرها الأخ الدكتور إبراهيم، نقطة منصوص عليها في كتاب المغني لابن قدامة وهي اجتماع الشركة والمضاربة مع العامل في مال المضاربة وضرب بها مثلا بقوله: (فلو قال رب المال للعامل: خذ هذه الألف مني وضمها للألف من عندك واعمل بالألفين مضاربة على نصف الربح من حصة رب المال فإن هذا جائز وتكون شركة مضاربة والشركة بمفردها جائزة والمضاربة بمفردها جائزة والجمع بين الجائزين جائز فاجتماع دور العامل في أن يكون هو عامل في المال وشريك في حصة من رأس المال أمر يجيزه الفقه الإسلامي ويأخذ نصيبين: النصيب الأول حصته كعامل في مال المضاربة وهذا حقه والثاني حصته بنسبة ما يملكه من رأس مال المضاربة وهذا أيضا حقه وهذه من الأمور المقررة والمعروفة شكرا) .

الشيخ الطنطاوي:

بسم الله الرحمن الرحيم، هي ملاحظة شكلية في الحقيقة وهي أننا الآن نقرأ هذه التوصيات ولا شك أننا استطعنا أن نضيف إليها جديدا نافعا إن شاء الله فأنا أرى بأن هذه التوصيات تبقى كما هي ثم بعد ذلك هذه الإضافات ننقلها من الحاشية أو بحيث أن العنصر الأول مثلا نكتب في الأحسن وفي الجلسة الفلانية التي اجتمعت أضيف كذا وكذا وبهذا عندما في المستقبل نعود إلى هذا الأصل وإلى الاقتراحات التي جدت عليه تكون الصورة إن شاء الله أكمل وضوحا ويكون الحكم في المستقبل أقرب إلى الصواب. أنا أريد ما سجلناه هنا وكتبناه أيضا يكون مسجلا في كل التوصيات التي بين أيدينا إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>