للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ الصديق الضرير:

التعديل الأول موافق مع ما فيه أنا أبديت رأيي فيهم وكنت أرى أنا الموافقة في كل حالة فيها شيء من الرقابة على أي حال لكن لا مانع.

الرئيس:

لكن لو جمعنا بينهما أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بموافقة المضارب ثم نستمر.

الشيخ الضرير:

نعم هذا الاقتراح مأذون فيه من المضارب عند نشوء السندات كأن هذا إذن عام هذا الذي يفهم من هذه الصياغة أن المضارب أعطى أصحاب المال إذنا عاما أن يتداولوا هذه الصكوك وأنا كان رأيي أن يكون الإذن خاصًّا بكل حالة من الحالات حتى يكون للمضارب الإشراف على تطبيق هذه الضوابط فيما يتعلق بالضابط الأخير إذا كان الغالب نقودا. الدكتور عبد الستار يقول: تطبق (أ) أي تطبق أحكام الصرف فكيف يطبق أحكام الصرف على نقود وأعيان وهو الشيء الذي أفهمه أن الفقرة الثالثة هي القصد منها التسهيل الموجودات تتضمن نقودا وديونا وأعيانا كان الواجب أن نقول النقود تطبق عليها أحكام النقود والديون تطبق عليها أحكام الديون والأعيان تطبق عليها أحكام الأعيان، وفي هذا عسر ومشقة فلجأت الصياغة إلى تغليب ومفهوم هذا أنه إذا كان الغالب الديون أو الغالب النقود والديون فلا تباع بتاتا لا يصدر هناك تداول لأن أحكام الديون فأنا رأيي الصياغة الأولى أقرب إلى القبول.

الرئيس:

هو في الواقع أن الفروع الفقهية لا تتناهى ومتعددة، والذي يظهر في وقت الإعداد أيام كنا مجتمعين في الندوة أنه لوحظ الحالات الدعم الأغلب، وإلا لو أخذنا في قضية التفاريع والدخول بينها فإنها لا تنتهي وقد تكون الحاجة إليها قليلة ما هو الأهم الأغلب والذي يجري في أسواق التداول؟ فإذا رأيتم أن الفقرة (ج) تبقى كما كانت عليه فيكون هذا هو أولى. ترون تبقى بعد هذا الإضافة التي سمعتموها من المقرر العام أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>