للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرئيس:

باعتبار ذلك مأذونا فيه.

الشيخ عبد الستار:

مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات ونحذف تصرفا من المالك في ملكه مع مراعاة الضوابط التالية:

أ- مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية:

أ- كما هي (ب) بعد تعديل التعامل بالديون (ج) إذا صار مال القراض من موجودات مختلفة من النقود والديون والأعيان والمنافع هنا يصير تعديل فإن كان الغالب عليها الأعيان أو المنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه وطبقا للأحكام الشرعية ثم نشطب الباقي ونقول: وإذا كان الغالب نقودا أو ديونا يطبق ما في الفقرتين السابقتين هي أ، ب. في جواب عن الدكتور رفيق الذي قال في أي حالة فقرة (ب) نحتاج إلى تطبيقها هي موضوعة للاحتياط ولكن ممكن تطبق إذا جمعنا أموال للمقارضة واشترينا بها أعيانا وبعنا كل هذه الأعيان وأصبحت ذمما عند الغير قبل أن يعود شيء من هذه الذمم ويحول مرة ثانية إلى أعيان ففي هذه الحالة تكون مال القراض كله يكون ديون. قد يكون السندات اشتريت بها أعيان وبيعت لاستثمارها قبل أن تدخل في المشاريع، وأصبحت مما يعني هي موجودة لتنظيم هذه الحالة المحتملة.

الرئيس:

بالنسبة للتعديل الأول نبدؤها واحدة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>