للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل لينفق فيها , ثم يأخذ من الثمر , وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالثمر كيلًا , والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك بيع الزرع القائم بالحب كيلًا.

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم , ومحمد بن أحمد بن أبي خلف, كلاهما عن زكرياء, قال ابن أبي خلف: حدثنا زكرياء بن عدي , أخبرنا ابن عبيد الله , عن زيد بن أبي أنيسة , حدثنا أبو الوليد المكي , وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح , عن جابر بن عبد الله ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة , والمزابنة , والمخابرة , وأن تشترى النخل حتى تشقه , والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يأكل منه شيء)) والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم , والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر , والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.

وحدثني إسحاق بن منصور , حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد , حدثنا رباح بن أبي معروف , قال: سمعت عطاء , عن جابر بن عبد الله , قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض , وعن بيعها السنين , وعن بيع الثمر حتى

يطيب)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>