"حدثنا ابن أبي داود , قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم , قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد , قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي , قال: سمعت مجاهدًا يقول: حدثنى أسيد بن أخي رافع بن خديج , قال: قال رافع بن خديج ... فذكر مثله , غير أنه قال: ((فليزرعها , فإن عجز عنها فليزرعها أخاه)) .
قال ابن حبان (١)
"أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى , قال: حدثنا أبو خيثمة , قال: حدثنا جرير , عن منصور , عن مجاهد , عن أسيد بن ظهير قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه وافتقر إليها غيره زارعها بالثلث والربع والنصف وكان يشترط ثلاث جداول وما سقى الربيع , وكنا نعالجها علاجًا شديدًا بالبقر والحديد وبأشياء , وكنا نصيب منها , فأتانا رافع بن خديج فقال: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم , عن الحقل , والحقل: الثلث والربع , فمن كانت له أرض فاستغنى عنها , فليمنحها أخاه أو ليدع , ونهاكم عن المزابنة)) .
قال الطبراني (٢)
"حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي. حدثنا قبيصة بن عقبة. حدثنا سفيان , عن منصور , عن مجاهد , عن أسيد بن ظهير قال: جاءنا رافع بن خديج ((فذكر أن رسول الله في نهى عن المحاقلة , وقال: من كان له
أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه , ونهى عن المزابنة)) .
وروى الطبراني حديث رافع عن طريق مجاهد عن ابن عمر فقال:
قال الطبراني في معجمه الكبير أيضًا:
"حدثنا معاذ بن المثنى , حدثنا مسدد , حدثنا حماد بن زيد , عن أيوب , عن أبي الخليل , عن مجاهد قال: قال ابن عمر: لقد منعنا رافع بن خديج نفع أرضنا".
(١) الإحسان بترتيب صحيح بن حبان. ج: ٧. ص: ٣١٥. ح: ٥١٧٥.
(٢) المعجم الكبير. ج: ٤. ص: ٢٤١ و٢٤٢. ح: ٤٢٥٣ و٤٢٥٦.