وروي عن ميمون بن مهران قوله: (إذا حلت عليك الزكاة فانظر إلى كل مال لك، وكل دين في ملاءة فاحسبه، ثم ألق منه ما عليك من الدين، ثم زك ما بقي) (١) .
وروى ابن حزم عن إبراهيم النخعي أنه قال: (زك ما في يديك من مالك، وما لك على المليء، ولا تزك ما للناس عليك) (٢) .
واستدل ابن قدامة لهذا الرأي بأن الدائن قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج زكاته كالوديعة (٣) .
ويلحظ أن ابن قدامة يعبر بأن الدين على معترف به، باذل له.
القول السادس- يزكيه الدائن إذا كان على معترف به، باذل له إذا قبضه لما مضى من السنين:
نسب ابن قدامة هذا الرأي إلى علي، والثوري، وأبي ثور.
ولم يرو شيئا عمن نسبه إليهم، وهو مذهب الحنابلة (٤) .
القول السابع- يزكيه الدائن إذا كان على معترف به باذل له ذا قبضه لسنة واحدة:
نسب ابن قدامة هذا الرأي إلى سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني، وأبي الزناد. ولم يرو عمن نسبه إليهم شيئا (٥) .
(١) الأموال، ص ٤٣٠- ٤٣١(٢) المحلى: ٦/ ١٣٣(٣) المغني:٣ / ٤٦(٤) المغني:٣ / ٤٦(٥) المغني:٣ / ٤٦
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute