وروى ابن حزم عن ابن عمر أنه ولي مال يتيم فكان يستلف منه، يرى أن ذلك أحرز له، ويؤدي زكاته من مال اليتيم (١) .
وروي عن الحسن قوله: (إذا كان للرجل على الرجل الدين فالزكاة على الذي له الدين) (٢) .
وروي عن مجاهد قوله: (إذا كان عليك دين فلا زكاة عليك، إنما زكاته على الذي هو له) (٣) .
القول الخامس- يزكيه الدائن إذا كان على مليء من ماله الحاضر:
هذا قول عثمان، وابن عمر، وجابر بن زيد، والحسن، وميمون بن مهران (٤) ، وإبراهيم النخعي (٥) ، ومجاهد (٦) ، وسفيان (٧) ، ووكيع (٨) ، وطاوس، والزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وإسحاق (٩) .
وروى أبو عبيد عن عثمان أنه كان يقول: (إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت لقاضيته من صاحبه، والذي هو على مليء، تدعه حياء أو مصانعة، ففيه الصدقة) (١٠) .
وروي عن ابن عمر أنه قال: (كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول) (١١) .
وروي عن جابر بن زيد أنه قال: (أي دين ترجوه فإنه تؤدى زكاته) (١٢) .
وروي عن مجاهد أنه قال: (ذَكِّ ما ترى أنه يخرج) (١٣) .
وروي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يقولان: (يزكى من الدين ما كان في ملاءة) (١٤) .
(١) المحلى: ٦ / ١٣٢.(٢) الأموال، ص ٤٣٠، ٤٣١، والمغني: ٣ / ٤٦.(٣) الأموال، ص ٤٣٠، ٤٣١، والمغني: ٣ / ٤٦، والمحلى: ٦ / ١٣٣.(٤) الأموال، ص ٤٣١.(٥) المحلى: ٦ / ١٣٣، والمغني: ٣ / ٤٦.(٦) المحلى: ٦ / ١٣٣.(٧) المغني: ٣ / ٤٦(٨) الأموال، ص ٤٣٠- ٤٣١.(٩) المغني: ٣ / ٤٦.(١٠) الأموال، ص ٤٣٠- ٤٣١(١١) الأموال، ص ٤٣٠- ٤٣١(١٢) الأموال، ص ٤٣٠- ٤٣١(١٣) الأموال، ص ٤٣٠- ٤٣١(١٤) الأموال، ص ٤٣٠- ٤٣١
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.