ثالثا: مشروعية الوقف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على ذلك، وأن كل قادر على الوقف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقف، كما صح ذلك النقل عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما وأن أول وقف في الإسلام كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أوقف الحوائط السبعة التي أعطاه إياها مخيريق اليهودي في غزوة أحد.
رابعا: تقسيم الوقف إلى ثابت ومنقول، والاستدلال على ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خامسا: جواز انتفاع الواقف بوقفه، والاستدلال على ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سادسا: شروط الوقف وشروط الواقف وضرورة التقييد بها ما لم تكن مخالفة لحكمة الوقف وسر مشروعيته.
سابعا: إجراءات الحفاظ على الوقف وتقييد التصرف بما تحقق فيه الغبطة والمصلحة.
ثامنا: أحوال الوقف من حيث انقطاعه ابتداء ووسطا وانتهاء، وأحكام ذلك من النظر الشرعي.
تاسعا: الوصية في إفرادها ما يعتبر وقفا بعد الوفاة، وهي مشروعة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة.
عاشرا: ما يجتمع فيه الوقف مع الوصية من أحكام وما يختلفان فيه.