حرصت في عرض خلاصة عن فقه الوقف على الجوانب التي تبين مرونة نظامه كجواز وقف المنافع، والوقف المؤقت، وعدم اللزوم عند الحنفية، وجواز الاشتراط، وعلى الوقف المشترك الجماعي، ووقف النقود والصناديق الوقفية، وجواز استبدال الوقف بالشروط والضوابط، ووقف المال الشائع بعد بيان الخلاف في تعريف الوقف في المذاهب وأثره، وأركان الوقف وشروطه.
وفي القسم الثاني بينت آثار الوقف في تنمية المجتمع في حفظ أصول الأموال من الضياع عند الخشية، وظهور الذكر الحسن للمحسنين، فيكون سببا للادخار والوقف لاستمرار الأجر والثواب، وأنه يكون سببا في نشر الدعوة للإسلام، فضلا عن سد عوز أصحاب الحاجات بأنواعها، وأنه فيه حفظ لكرامات المجتمع وبالأخص النبلاء والشرفاء من التبذل والاستجداء، كما في الأوقاف على الأزهر والأوقاف على العلماء، كما أن الأوقاف عامل من العوامل الهامة للتكافل الاجتماعي والضمان، وفيه التخفيف من البطالة لأنه يؤمن فرص عمل في صيانة الأوقاف وتوزيع غلاتها.
وفي القسم الثالث لتنمية واستثمار أموال الأوقاف، بينت المراد من المضمون الاقتصادي والتنموي للوقف والتراكم التنموي في الوقف، وأهمية الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ثم بينت بعض الطرق الحديثة لاستثمار أموال الأوقاف؛ منها:
١ - الاستصناع على أرض الوقف.
٢ - المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك.
٣ - الإجارة التمويلية لإعمار الأوقاف.
٤ - صكوك المقارضة.
٥ - إبدال الوقف المستقل بوقف مشترك.
٦ - بيع بعض الوقف لإعمار الباقي حتى لا يبقى معطلا.
٧ - إقراض الوقف قرضا حسنا لإعمار نفسه من الحكومة أو من المحسنين.
كما بينت بعض الطرق لاستثمار وقف النقود؛ منها:
١- المرابحة للآمر بالشراء.
٢- البيع بالتقسيط.
٣- السلم.
ويمكن هذا أيضاً عن طريق الصناديق الوقفية الجمعية لضم الأموال النقدية الصغيرة لاستثمارها في مشاريع كبيرة.